ابن أبي شيبة الكوفي
286
المصنف
( 8 ) في رجل قال : لبني فلان ( يعطي الأغنياء ) ( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن وهيب عن يونس عن الحسن في الرجل يقول : لبني فلان كذا وكذا ، قال : هو لغنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم . ( 9 ) ( في رجل له دور فأوصى بثلثها ، أيجمع ) له في موضع أم لا ؟ ( 1 ) حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم قال : سألت القاسم عن رجل كانت له مساكن فأوصى بثلث كل مسكن له ، قال : يخرج حتى يكون في مسكن واحد . ( 2 ) حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في رجل أوصى بثلث ماله وأشياء سوى ذلك ، وترك دارا يكون ثلثها ، أيعطاها الموصى له بالثلث ؟ قال : لا ولكن يعطى بالحصة من المال والدار . ( 10 ) في رجل قال : ثلثي ثلاثمائة : لفلان مائة ومائة لفلان ( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه سئل عن رجل قال : ثلثي ثلاثمائة درهم : مائة لفلان ، ومائة لفلان ، وما بقي فلفلان ، وإن لم يبق شئ ، فليس بشئ . ( 11 ) إذا قال : ثلثي لفلان ، فإن مات فهو لفلان ( 1 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب في رجل أوصى : ثلثي لفلان ، فإن مات فهو لفلان ، قال : هو للأول . ( 2 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن قال : هو للأول . ( 3 ) حدثنا زيد بن حباب عن حماد عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن قال : يجري كما قال .
--> ( 9 / 1 ) أي يجمع المال كله ثم يحسب ثلثه فيعطى ما يساوي ذلك . ( 10 / 1 ) ثلثي : أي الثلث الذي يجوز له أن أوصي به لمن أريد من غير الورثة